الموافق له ليس من جهة تفاوت حال الموافق بملاحظته من حيث العنوان المأخوذ في حجّيّته ، فيكون الأخذ به نظير الأخذ بأحد الخبرين عند التّخيير.
فكيف كان : لا ينبغي الإشكال في عدم مرجّحيّة الأصل على القول بالتّعبد ، كما لا ينبغي الإشكال في عدم مرجّحية مخالفه ، وإن ذكر هنا وجوه بل أقوال في المسألة في كتب الخاصّة والعامّة ، لكن صرف الوقت في تحقيق ما هو أهمّ أولى.
نعم ، لا ينبغي الإشكال في التّرجيح بالأصل على القول باعتباره : من باب الظّن على ما يستفاد من الأخبار وكلماتهم من الكلّيّة وإن كان منافيا لبعض أخبار التّخيير موردا ، بل جميع أخبار التّخيير من حيث لزوم تخصيصها بما لم يكن هناك أصل على طبق أحدهما وهو إخراج لأكثر موارد الأخبار.
(٣٣) قوله قدسسره : ( فالمتّجه : ما ذكره الشيخ قدسسره في « العدّة » ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ١٥٥ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما أفاده من اتّجاه ما ذكره الشّيخ قدسسره مبنيّ على القول بالتّرجيح بالأصل ؛ حيث إنّه على هذا القول يقدّم الحاظر على المبيح بناء على أصالة الحظر في الأشياء قبل الاطلاع على الشّرع.
وأمّا ما أفاده في الاستدلال على تقديم الحاظر بقوله : ( ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ على وجوب الأخذ ... إلى آخره ) (١) فيتوجّه عليه ـ مضافا إلى ما ناقشه فيه في طيّ كلماته السّابقة وسيصرّح به عن قريب : من اختصاص الرّواية بصورة التّمكّن من تحصيل العلم ـ : بأنّ الأخذ بما وافق الاحتياط من الخبرين مطلوب استحبابا ، تحكيما لأخبار التّخيير عليه من حيث كونه نصّا
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ١٥٥.