يلقاه. ثمّ قال فيه : وفي رواية : بأيّهما أخذت من باب التّسليم وسعك ) (١).
ومثل ما في « الإحتجاج » في مكاتبة الحميري المعروفة إلى صاحب الزّمان « عجّل الله فرجه » بعد ذكر السّؤال عن التّكبير بعد القيام عن التّشهّد الأوّل ، واختلاف الأصحاب في ذلك : ( الجواب في ذلك حديثان : أمّا أحدهما : فإنّه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التّكبير ، وأمّا الحديث الآخر : فإنّه روي إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية وكبّر ثمّ جلس فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، والتّشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التّسليم كان صوابا ) (٢).
وقد تقدّم في الجزء الثّاني من التّعليقة ما يتوجّه عليه من الإشكال ودفعه فراجع إلى غير ذلك.
ثانيهما : ما دلّ عليه بعنوان التّقييد مثل ما في ذيل مرفوعة زرارة (٣) وسيمرّ عليك في باب التّرجيح ؛ فإنّه خصّ التّخيير بما لا يكون أحدهما موافقا للاحتياط.
ومثل ما في « الإحتجاج » عن الصّادق عليهالسلام قال : ( إذا سمعت من أصحابك
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ١ / ٦٦ باب « اختلاف الحديث » ـ ح ٧ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١٠٨ باب « وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفيّة العمل بها » ـ ح ٥.
(٢) الاحتجاج : ج ٢ / ٣٠٤ ، عنه الوسائل : ج ٦ / ٣٦٢ باب « انه يستحب ان يقال عند القيام من السجود ومن التشهد » ـ ح ٨.
(٣) غوالي اللئالي : ج ٤ / ١٣٣ ـ ح ٢٢٩ ، عنه المستدرك : ج ١٧ / ٣٠٣ الباب « ٩ من أبواب صفات القاضي » ـ ح ٢.