تقديم التّرجيح من حيث الدّلالة على سائر وجوه التّراجيح بملاحظته ، كيف؟ وكلام الشّيخ قدسسره يشمل تعارض النّص والظّاهر ، مع أنّك قد عرفت خروجه عن مسألة التّعارض حقيقة.
ولك أن تقول في تقريب المدّعى مرّة أخرى : أنّ الأخذ بدليل التّعبّد بالصّدور مثلا بالنّسبة إلى الظّاهر والأظهر ليس هناك ما يزاحمه أصلا ؛ فإنّ رفع اليد عن أصالة الظّهور في الظّاهر إذا كان مستندا إلى ما هو القرينة الصّارفة عن الظّهور بحكم العرف وهو الأظهر ، فليس هناك طرح لأصالة الظّهور ؛ ضرورة كونها تعليقية بالنّسبة إلى القرينة فلا دوران حقيقة بين طرح الظّهور في الظّاهر وطرح دليل الصّدور في الأظهر كما هو الشّأن في الظّاهرين ، فحال الأظهر حال النّص الظّني بحسب الصّدور : من حيث رجوع معنى دليل التّعبّد بصدوره إلى جعله قرينة للظّاهر وإن افترقا من حيث إمكان التّصرّف في الأظهر بخلاف النّص.
ومن هنا حكمنا فيما أسمعناك في شرح قاعدة « أولويّة الجمع على الطّرح » بثبوت الأولويّة فيما كان أحد الدّليلين صالحا لصيرورته قرينة للآخر بحكم العرف وأهل اللّسان ومنعها في غيره كما في الظّاهرين ، وإن حكمنا بعدم أولويّة للطّرح على الجمع أيضا بالنّظر إلى دليلي التّعبّد بالصّدور والدّلالة من غير فرق بين صور تعارض الظّاهرين حتّى فيما يحصل الجمع بالتّصرف في أحدهما ، ولو فيما كان لكلّ من المتعارضين مادّة سليمة كما في العامّين من وجه ؛ حيث إنّ الطّرح فيه يوجب التّبعيض الظّاهري في الصّدور.
ومن هنا توهّم تقديم الجمع فيه على الطّرح ، بل لم يستبعد أولويّة الطّرح في الظّاهرين مطلقا فيما آل الجمع إلى الحكم بالإجمال والرّجوع إلى الأصل ؛ من