وقوله عليهالسلام : ( إنّ في كلامنا محكما ومتشابها فردّوا متشابهها إلى محكمها ) (١) الحديث ، بناء على إرادة المؤوّل من المتشابه. وهذا كما ترى ، من إقرار الجمع الّذي عرفت تقديمه على الطّرح مطلقا وإن كان من التّرجيح بحسب الدّلالة حقيقة لعدم التّنافي بينهما أصلا على ما أسمعناك شرح القول فيه في المراد من القاعدة.
وإن شئت قلت : في تقريب المدّعى : إنّ وجوه التّراجيح لا يجعل الرّاجح أعلى ممّا يقطع بصدوره إذا عارضه ما كان أقوى منه دلالة كالخبر المتواتر اللّفظي والكتاب إذا كانا عامّين أو مطلقين ، وكان هناك ما يوجب تخصيصهما أو تقييدهما وإن كان موافقا للعامّة إذا كان طريقه من الآحاد الغير المحفوف بالقرينة القطعيّة على ما بنينا عليه الأمر في مسألة حمل العام على الخاصّ : من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وإلاّ فيخرج عن مسألة التّعارض كما هو ظاهر.
ثمّ إنّ المخالف في المسألة كالشّيخ قدسسره (٢) في « الإستبصار » (٣) و « العدّة » (٤) لمّا كانت كلماته مختلفة في باب التّعارض وبناء العام على الخاصّ ، ككلام المحقّق القمّي قدسسره لم ينظر إلى مخالفته ، فلا يوهن الإجماع المدّعى في كلام غير واحد على
__________________
الباب الرابع : ـ ح ١٠ عن كتاب سليم بن قيس الهلالي : ١٠٣ ـ ١٠٨ ، وعنه المستدرك : ج ١٧ / ٣٣٩ باب « حكم استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » ـ ح ٩.
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ج ٢ / ٢٦١ ـ ح ٣٩ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١١٥ باب « وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة » ـ ح ٢٢.
(٢) أقول : لاحظ تعليقة المحقق الخراساني قدسسره في درر الفوائد / ٤٦٠ فإنّها لا تخلو من فائدة.
(٣) الإستبصار : ج ١ / ٤.
(٤) عدّة الأصول : ج ١ / ١٤٧ ـ ١٤٨ ط ستارة قم سنة ١٤١٧ ه.