عدم ظهوره بالنّسبة إلى الزّيادة السّهوية يجب تخصيص الثّاني به أيضا ، بناء على ثبوت الملازمة بين النّقص السّهوي والزّيادة السّهويّة حكما في أجزاء الصّلاة هذا.
وقد أسمعناك شرح القول في ذلك في الجزء الثّاني من التّعليقة عند الكلام في فروع دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فراجع إليه (١). ومثل ذلك كثير في الأخبار المتعارضة في المسائل الفقهيّة فلا بدّ للفقيه من سلوك ما ذكرنا على سبيل الضّابطة في علاجها.
ثمّ إنّ ما ذكرنا في مرتبة المرجّح من حيث الدّلالة بالنّسبة إلى سائر المرجّحات وتقديمه عليها بالنّسبة إلى غير المرجّح المضموني ممّا لا إشكال فيه ، وأمّا بالنّسبة إليه فالأمر كذلك عند التّحقيق وإن قلنا بتقديمه على المرجّح الصّدوري وجهته ـ على ما ستقف عليه ـ حتّى على ما بنى عليه الأمر شيخنا العلاّمة قدسسره ويقتضيه التّحقيق : من رجوع المرجّح المضموني إلى تقوية إحدى جهات الموافق له ، أعني : الصّدور وجهته ودلالته على سبيل الإجمال ؛ فإنّ القوّة الاحتماليّة من حيث الدّلالة لا تزاحم القوّة المحقّقة.
نعم ، لو أثّر المرجّح الخارجي وهنا في المرجوح الأظهر دلالة بحيث أوجب سقوطه عن الحجّيّة لو لا المعارض ـ كالخاصّ الّذي أعرض المشهور عنه
__________________
الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز » ـ ح ٥٥ ، عنهما الوسائل : ج ١ / ٣٧١ باب « وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة » ـ ح ٨ وكذلك في باب « بطلان الصلاة الى غير القبلة عمدا ووجوب الإعادة » ـ ح ١ وموارد أخرى.
(١) بحر الفوائد : ج ٢ / ١٨٥.