وأمّا إذا تكافأت بحسبها فيقدّم الرّاجح من سائر الجهات على غيره إن كان هناك راجح فيحكم بمقتضاه ففي المثال الأخير : يحكم باستحباب مادّة التّعارض بين الكلّ إن كان الأخير راجحا عليهما سندا مثلا عملا عليه ، وفي الشّاعر الفاسق يحكم بالتّخيير على تقدير تكافئهما ، أو تقديم أحد الحديثين على تقدير رجحانه ، وبمقتضى أحد الأوّلين في مورد تعارضهما ومورد تعارض الثّلاثة إن كان راجحا ، فيحكم بالوجوب ، أو التّحريم فيهما ، وإلاّ فيحكم بالتّخيير في مادّة تعارض الكلّ والأوّلين فقط كما هو ظاهر.
وممّا ذكرنا كلّه ـ في حكم تعارض الزّائد على الدّليلين ـ يعلم : علاج ما ورد من الأخبار في حكم الخلل الواقع سهوا في أجزاء الصّلاة زيادة ونقيصة كقوله عليهالسلام : ( تسجد سجدتي السّهو لكلّ زيادة ونقيصة تدخل عليك ) (١) وقوله عليهالسلام : ( إذا استيقن أنّه زاد في صلاته فليستقبل ) (٢) وقوله عليهالسلام : ( لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة ) (٣) فإنّه بعد تخصيص الأوّل بالأخير من حيث كونه أخصّ منه بناء على
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ / ١٥٥ باب « تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز » ـ ح ٦٦ ، والإستبصار : ج ٢ / ٣٦١ باب « من شك فلم يدر واحدة سجد أم اثنين » ـ ح ٢ ، عنهما الوسائل : ج ٨ / ٢٥١ باب : « جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله » ـ ح ٣.
(٢) الكافي الشريف : ج ٣ / ٣٥٤ باب : « من سها في الأربع والخميس ولم يدر زادا أو نقص أو استيقن انه زاد » ـ ح ٢ ، عنه التهذيب : ج ٢ / ١٩٤ باب « أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة » ـ ح ٦٤ ، والوسائل : ج ٨ / ٢٣١ ـ باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا » ـ ح ١ نقلا عن الكليني رحمهالله.
(٣) الفقيه : ج ١ / ٢٧٩ ، حديث رقم : ٨٥٧ والتهذيب : ج ٢ / ١٥٢ باب تفصيل ما تقدّم ذكره في