يا أُولِي الْأَبْصارِ )(١).
وأجاب عنه : بأنّه دليل ظنّي فلا يعارض الدّليل القطعي القائم على وجوب التّرجيح هذا. مع أنّ الآية لا تنفي التّرجيح فإنّ وجوب النّظر والاعتبار لا ينافي التّرجيح.
ومنها : ما عنها أيضا من الإحتجاج بقوله عليهالسلام : ( نحن نحكم بالظّاهر ) (٢) فإنّ مقتضاه عدم وجوب الأخذ بالرّاجح ؛ فإنّ المرجوح أيضا ظاهر.
وأجاب عنه : بأنّ الخبر يدلّ على وجوب الأخذ بالظّاهر والظّاهر ما يرجّح أحد طرفيه على الآخر ومع وجود الرّاجح لا يكون المرجوح ظاهرا فهو يدلّ على وجوب التّرجيح.
ومنها : ما عنها أيضا فقال : احتجّ المنكرون أيضا : بأنّه لو اعتبر التّرجيح في الأمارات اعتبر في البيّنات المتعارضة في الحكومات والتّالي باطل لعدم تقدّم شهادة الأربعة على الاثنين فالمقدّم مثله. بيان الشّرطيّة : أنّ العلّة وهي ترجيح الأظهر على الظّاهر موجودة هنا.
ثمّ أجاب عنه بمنع نفي التّرجيح في الشّهادات ، فإنّه يقدّم عندنا شهادة الأربعة على الاثنين سلّمنا لكن عدم التّرجيح في الشّهادة ربما كان مذهب أكثر الصّحابة ولم يخالفوا في اعتبار التّرجيح في تعارض الأدلّة (٣). انتهى
__________________
(١) الحشر : ٢.
(٢) لم نعثر على هذا الحديث في المصادر المعتبرة عند الخاصة والعامّة. نعم ذكره الآمدي في الإحكام ج ١ / ٢٨١ وكذا أورده الفخر الرّازي في المحصول ج ٤ / ٤٠٧.
(٣) مفاتيح الأصول : ٦٨٧.