بالأخبار ويعالج معارضاتها بما ورد منهم عليهمالسلام : في التّرجيح والتّخيير وإن كان عاميّا وإن جاز له الأخذ بالفتوى أيضا هذا.
وأمّا تدوين المسألة في علم الأصول وتصريح مهرة الفنّ بكونها من مسائل العلم فأوضح من أن يخفى ، بل أقول : كون المسألة من مسائل هذا العلم هو المتيقّن من بين مسائله لتطرّق المناقشة إلى أكثرها ، بل كلّها إلاّ ما شذّ وندر من حيث دخولها في مسائل العلم ؛ نظرا إلى كون مباحث الألفاظ بأسرها من المباديء اللّغويّة ؛ حيث إنّ الموضوع فيها نفس الألفاظ لا ما ورد في خصوص الكتاب والسّنة وإن كان الغرض متعلّقا بمعرفته ، وكثير منها مثل : مسألة وجوب المقدّمة ، وحرمة الضّدّ ، وامتناع اجتماع الأمر والنّهي ، ومسألة التّحسين والتّقبيح ، وأمثالها من المباديء الأحكاميّة.
ومن هنا وقع التّكلّم في أكثر كلمات القدماء ، بل المتقدّمين من الخاصّة والعامّة في علم الأصول في القسمين من المباديء حتّى شيخنا البهائي قدسسره في « الزّبدة » وذكروا مباحث الألفاظ في القسم الأوّل ، وما عرفت : من المسائل وغيرها في القسم الثّاني ، ومسائل حجّيّة الأدلّة كحجّيّة الكتاب والأخبار والإجماع ونقله من المباديء التّصديقيّة : من حيث كون العنوان مأخوذا في موضوعيّة الأدلّة.
فإن رجع البحث في مسائل الحجّيّة إلى البحث عن وجود ذات الدّليل ، كما هو الشّأن بالنّسبة إلى بعضها فرجوعه إلى البحث عن المباديء أوضح من أن يحتاج إلى البيان ، وإن رجع إلى البحث عن حجيّتها ودليليّتها بعد الفراغ عن وجود ذاته فلا إشكال في دخولها في المباديء أيضا بعد الفرض المزبور ، وإن تكلّف