أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا السّابقة ، فلا يتوجّه ما ذكره ثانيا.
وثالثا : بأنّ احتمال التّأويل مشترك فلا يقدح في التّرجيح بها من جهة رعاية التّقيّة وإن لم يحصل الظّن بها ؛ نظرا إلى ما عرفت : من الكلّيّة المستفادة من الأخبار وهي كفاية مطلق القرب الإضافي في التّرجيح كما صرّح به في « الكتاب » وهامش « المعالم » لسلطان العلماء ، فلا يحتاج إلى دعوى غلبة التّقيّة كما صنعه في « المعالم » حتّى يتوجّه عليه : المنع.
مضافا : إلى ما ذكر من اشتراك احتمال التّأويل فلا يصلح للمعارضة ؛ فإنّ غرض المحقّق معارضة احتمال التقيّة في الموافق باحتمال التّأويل في المخالف. فإذا كان الاحتمال المذكور متطرّقا في الموافق أيضا فلا يصلح للمعارضة والتّأويل سواء كان قليلا أو كثيرا يحتمل فيهما فيبقى احتمال التّقيّة سليما فيصلح للتّرجيح لعدم مانع منه إلاّ المعارضة على ما يظهر من هذا الكلام.
والحاصل : أنّ الكلّيّة المستفادة من أخبار الباب تغنينا عن التّكلّم في إثبات كون مرجّح مخصوص ممّا نصّ عليه أم لا من غير فرق بين أقسام المرجّح صدورا أو جهة أو مضمونا.
ثمّ لا يخفى عليك استقامة ما أفاده في « الكتاب » من ضعف الوجه الأوّل والثّالث في عنوان التّرجيح بمخالفة العامّة.
أمّا الثّالث : فظاهر ؛ لأنّه ـ مضافا إلى منافاته لمقام التّرجيح ، بل اعتبار المتعارضين من حيث الطّريقيّة كما هو ظاهر ـ لا يدلّ عليه شيء من الأخبار ؛ فإنّ الغرض من أمثال ما حكاه في « الكتاب » الحثّ على متابعة طريقة الأئمّة الهداة ( صلوات الله عليهم ) قولا وعملا ، والإعراض عمّا عليه المذبذبون من الميل إلى