بعدم قيام الظّن على الخلاف ، فإن أخذ القيد على وجه الإطلاق فلا إشكال في عدم إمكان التّعارض ، وإن أخذ على وجه التّقييد بالظّن الشّخصي فإن ارتفع الظّن منهما بالتّقابل فيقع التّعارض بينهما لا محالة ، وإن بقي الظّن في أحدهما عاد سليما لانتفاء شرط الاعتبار في الآخر كما هو المفروض.
وإن كان الدّليلان الاجتهاديّان مختلفين من حيث عنوان الاعتبار من الجهات المسطورة فالنّوعي المطلق يعارض القسمين الأخيرين والنّوعي المقيّد لا يعارض الشّخصي مطلقا سواء فرض حصول الظّن منه على ما هو المفروض أو عدمه كما هو ظاهر هذا.
وأمّا الأصلان فلا يقع التّعارض بينهما على ما هو التّحقيق عندنا في الأصلين الحكميّين سواء كانا من جنسين أو من جنس واحد كالاستصحابين ؛ فإنّ الاستصحاب وارد على الأصول العقليّة وحاكم على الأصول الشّرعيّة ولا يتصوّر اجتماع البراءة موردا مع الاحتياط والتّخيير كما لا يتصوّر اجتماع فردين من هذه الأصول.
نعم ، قد يتوهّم التّعارض بين أصالة الاشتغال أو استصحابه وأصالة البراءة في دوران الأمر في المكلّف به بين الأقلّ والأكثر ، وكذا بينهما في مسألتي النّقض السّهوي والزّيادة بين قيام الإجماع على اتّحاد حكمهما من حيث الإبطال والصّحة بناء على عدم جواز الفصل ظاهرا فيما لا فصل فيه واقعا ، لكن تقدّم فساد التّوهّم المزبور بما لا مزيد عليه في الجزء الثّاني من التّعليقة.
وأمّا الاستصحابان فلا يتصوّر اجتماعهما في الشّبهة الحكميّة ، إلاّ في مسألة المتمّم والمتمّم وأشباهها بناء على عدم اعتبار سبق الكرّيّة في الاعتصام بعد قيام