__________________
مدلولهما فلا يمكن التصرّف في الدلالة ، ويمكن الجمع العملي بأخذ بعض مدلول كل منهما ، وقد يمكن الجمع بكلا الوجهين كما في قوله عليهالسلام : « ثمن العذرة سحت » [ الوسائل ١٧ : ١٧٥ / أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ـ ح ١ ( باختلاف يسير ] ، و « لا بأس ببيع العذرة » [ الوسائل ١٧ : ١٧٥ / أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ـ ح ٣ ] فيمكن التصرف بحسب الدلالة بأن يقال : المراد من الأوّل عذرة غير المأكول ومن الثانى عذرة مأكول اللحم ، ويمكن ابقاؤهما على ظاهرهما ويعمل في كل منهما ببعض مدلوله.
ثم ان الدليلين أعم من ظنيي السند وقطعيي السند كآيتين أو خبرين متواترين ، فان قاعدة الجمع لو تمت جارية في الكل ، وتخصيص صاحب « العوالي » باجراء القاعدة في خصوص الحديثين لعله من جهة كون بحثه في تعارض الأخبار ولا يريد الاختصاص.
ثم ان الجمع بين الدليلين قد يكون بحمل الظاهر على النص أو الأظهر مما يساعده فهم العرف لا يحتاج الى شيء من الخارج ، وقد يكون جمعا بشاهد كما اذا ورد أن العاري يصلي قائما مؤميا ، وورد أيضا أن العاري يصلي جالسا فانهما بحيث لا يعرف العرف وجه جمع بينهما ، لكن لو فرض أنه ورد أيضا أن العاري يصلي قائما مع الأمن من المطّلع وجالسا مع عدم الأمن صار هذا شاهدا للجمع بين الأولين بهذا التفصيل ويساعده العرف أيضا. ويمكن ارجاع هذا القسم الى القسم الأوّل بملاحظة مجموع الثلاثة ، وقد يكون جمعا بالتأويل وذلك كما اذا تعارض دليلان بالتباين وكان بحيث لو قطع بصدورهما يحكم العقل بلزوم ارادة ذلك المعنى التأويلي صونا لكلام الحكيم عن التناقض.
ثم ان ذلك المعنى التأويلي قد يكون متحدا وقد يكون متعددا بعضها أقرب من الباقى أو يكون الكل على السوية في القرب والبعد ، اذا عرفت ذلك فنقول : ان محل النزاع في القاعدة ما عدا القسمين الأولين كما لا يخفى.
ثم ان المراد من أولوية الجمع : هو اللازم المستحق نظير قوله تعالى : ( أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ