أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه.
٨ ـ محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرضا عليهالسلام إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها.
(باب)
(الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه فقال هو ذكاة وحية لا بأس به وبأكله.
______________________________________________________
وحمل في المشهور على الكراهة وحرمه الشيخ في النهاية.
الحديث الثامن : مرفوع.
وقال في المسالك : « في سلخ الذبيحة ، قبل بردها أو قطع شيء منها قولان : أحدهما التحريم ، وذهب إليه الشيخ في النهاية بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا وتبعه ابن البراج وابن حمزة استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى ، والأقوى الكراهة ، وهو قول الأكثر وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة».
باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « وحية » في أكثر النسخ بالحاء المهملة والياء المشددة ، قال في المغرب : الوحاء بالمد والقصر : السرعة ، ومنه موت وحي وذكاة وحية : سريعة ، والقتل بالسيف أوحى : أي أسرع ، وفي بعضها بالجيم والهمز ، قال في الصحاح : وجأته بالسكين ضربته بها ، والأول أظهر.