بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الذبائح
(باب)
(ما تذكى به الذبيحة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال لا ذكاة إلا بحديدة.
______________________________________________________
كتاب الذبائح
باب ما تذكى به الذبيحة
الحديث الأول : حسن.
وقال في المسالك : المعتبر عندنا في الآلة التي يذكى بها أن يكون من حديد ، فلا يجزي غيره ، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص وغيرها ، ويجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأوداج من المحددات ولو من خشب أو ليطة بفتح اللام وهي القشر الظاهر من القصبة أو مروة وهي الحجر إلحاد الذي يقدح النار أو غير ذلك عدا السن والظفر إجماعا ، وفيهما قولان : أحدهما العدم ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، وادعى فيه إجماعنا ، والثاني الجواز ذهب إليه ابن إدريس وأكثر المتأخرين ، وربما فرق بين المتصلين والمنفصلين.