بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا شبع البطن طغى.
١١ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر عليهالسلام ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء.
(باب)
(من مشى إلى طعام لم يدع إليه)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فإنه إن فعل أكل حراما ودخل غاصبا.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن خاله قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة.
______________________________________________________
الحديث العاشر : مرسل كالموثق.
الحديث الحادي عشر : ضعيف.
باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « أكل حراما » أي الولد ، ويحتمل الوالد ، فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة ، أو على ما إذا ظن أنه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه ، وعلى أي حال ، لعله محمول على ما إذا لم يغلب ظنه برضاه بذلك ، كما سيأتي في باب أكل الرجل في منزل أخيه ، وقال في الدروس : يكره استتباع المدعو إلى طعام ولده ، ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية وقيل : يكره ، انتهى. ولا يخفى ما فيه.