الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.
٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الذبيحة فقال إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية.
(باب)
(ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال :
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
وقال الفيروزآبادي : مصع البرق كمنع : لمع والدابة بذنبها حركته وضربت به.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
باب ما ذبح بغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح
الحديث الأول : حسن.
قوله « فإنه لم يوجهها » أي عمدا عالما بقرينة ما سبق ، وقال في المسالك : أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأنه لو أخل به عامدا حرمت ، ولو كان ناسيا لم تحرم ، والجاهل هنا كالناسي ، والمعتبر الاستقبال