سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا قال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك.
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام مثله.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة فقال اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
(باب)
(صفة الذبح والنحر)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال
______________________________________________________
عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم ، وقيل إنهما يحيطان بالمريء ويقال للحلقوم والمري معهما الأوداج ، وقد يستدل له بحسنة عبد الرحمن بن الحجاج ، والمحقق توقف في الحكم نظرا إلى عدم التصريح بالأربعة ، وأيضا لا يعارض صحيحة زيد إلا بالمفهوم ، وأيضا الفري لا يقتضي قطعهما رأسا كما هو المشهور ، لأن الفري التشقيق وإن لم ينقطع ، قال الهروي في حديث ابن عباس كل ما أفرى الأوداج أي شققها وأخرج ما فيها من الدم انتهى.
وأقول : يرد على الاستدلال للمذهب المشهور بالخبر زائدا على ما ذكره رحمهالله أن إطلاق الودج على غير العرقين مجاز وليس هذا المجاز أولى من إطلاق الجمع على الاثنين مع تسليم كونه مجازا ، ولئن سلم فلا يدل مفهوم الخبر إلا على حصول البأس عند عدم الفري ، وهو أعم من الحرمة ، ويمكن دفع الأول بأنه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد.
الحديث الثالث : صحيح.
باب صفة الذبح والنحر
الحديث الأول : حسن.