٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن شرب العصير فقال اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قال قلت جعلت فداك أي شيء الغليان قال القلب.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن ذريح قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا نش العصير أو غلى حرم
(باب)
(العصير الذي قد مسته النار)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه قال إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
______________________________________________________
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : موثق كالصحيح.
وقال في الصحاح : في حديث النبيذ « إذا نش » أي إذا غلى.
باب العصير الذي قد مسته النار
الحديث الأول : حسن.
وقال في المسالك : لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه بين أن يصير دبسا وعدمه في التحريم ، ويحتمل الاكتفاء به ، ولا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان والشمس والهواء ، فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه كالملين في الشمس فجفف بها وبالهواء وذهب ثلثاه حل وكذا يطهر بذلك لو قيل بنجاسته ولا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلاثين ، فإنه تطهر أيضا بالتبع.
الحديث الثاني : مرسل.