إلي وقال خاتمي خاتم أبي عليه السلام أيضا.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضإ.
(باب الحلي)
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال كان علي بن الحسين عليهالسلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال إنه كان أبي عليه السلام ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال : لا بأس.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
إصبعه حتى أراني النقش.
الحديث التاسع : ضعيف.
باب الحلي
الحديث الأول : صحيح.
ويدل على جواز تحلية الصبيان بالذهب كما قطع به في الذكرى ، وإن اختلفوا في جواز تمكين الصبيان من لبس الحرير.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.