٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان [ منه ] وأكل سائره.
(باب)
(ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن
______________________________________________________
وفي بعض النسخ بعد يحيى بن المبارك عن عبد الله بن المبارك فالخبر مجهول به.
الحديث الخامس : مجهول مرسل.
قال في القاموس : الجدل : العضو.
الحديث السادس : مرفوع.
قال في القاموس : القد القطع المستأصل.
الحديث السابع : موثق.
باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها
الحديث الأول : ضعيف.
ويدل على أن الإنفحة والبيضة من الميتة طاهرتان ، ويجوز أكلهما واستعمالهما وأما سائر المستثنيات من الميتة فقال الشهيدان في اللمعة وشرحها تحل من الميتة ،