(باب)
(إدراك الذكاة)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في كتاب علي عليهالسلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن الحسن بن مسلم قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له جعلت فداك يقول لك جدي إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إن محمدا أتاني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في كتاب علي عليهالسلام إذا طرفت العين أو ركضت.
______________________________________________________
باب إدراك الذكاة
الحديث الأول : مجهول.
ويدل على الاكتفاء بالحركة في إدراك الذكاة ، واختلف الأصحاب فيما به يدرك الذكاة من الحركة ، وخروج الدم بعد الذبح والنحر ، فاعتبر المفيد وابن الجنيد في حلها الأمرين معا ، واكتفى الأكثر بأحد الأمرين ، ومنهم من اعتبر الحركة وحدها ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار.
الحديث الثاني : مجهول.
والفأس بالهمزة ، ويقال له بالفارسية ( تبر ) ويدل على أن المدار على خروج الدم بالجريان لا بالتثاقل والرشح.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.