(باب)
(الأوقات التي يكره فيها الذبح)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن العباس بن معروف ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان علي بن الحسين عليهالسلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر في نوادر الجمعة.
٣ ـ علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب قال سمعت علي بن الحسين عليهالسلام وهو يقول لغلمانه لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فإن الله « جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً » لكل شيء قال قلت جعلت فداك فإن خفنا فقال عليهالسلام إن خفت الموت فاذبح.
______________________________________________________
باب الأوقات التي يكره فيها الذبح
الحديث الأول : مجهول وحمل على الكراهة.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
ويدل على كراهة الذبح ليلا كما ذكره الأصحاب ، وقوله « في نوادر الجمعة » لعل المعنى أن هذا الخبر أورده علي بن إسماعيل في باب نوادر الجمعة ، ولعل هذا كان مكتوبا في الخبر الأول ، إما في الأصل أو على الهامش فأخره النساخ.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
وعلي بن إسماعيل هو علي بن السندي ، ومحمد بعده هو ابن عمرو بن سعيد الزيات ، والظاهر أن سهل بن زياد يروي عن علي بن إسماعيل ، وليس دأب الكليني الإرسال في أول السند ، إلا أن يبني على السند السابق ، ويذكر رجلا من ذلك السند ، ولعله اكتفى هنا باشتراك محمد بن عمرو بعد محمد بن علي الذي ذكر في السند السابق مكان علي بن إسماعيل.