شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام في ثور تعاصى فابتدروه بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليهالسلام فقال هذه ذكاة وحية ولحمه حلال.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن قوما أتوا النبي صلىاللهعليهوآله فقالوا إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.
٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام بعير تردى في بئر كيف ينحر قال تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي وتأكل.
(باب)
(الذبيحة تذبح من غير مذبحها)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب فقال لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني إذا تعمد لذلك ولم تكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
______________________________________________________
الحديث الرابع : مجهول.
الحديث الخامس : موثق.
قوله عليهالسلام : « فتطعنه بها » أي وإن لم يكن له في موضع النحر مع تعذر المنحر وخوف الفوت مع انتظار الإخراج كما ذكره الأصحاب.
باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها
الحديث الأول : حسن.
قوله « يعني إذا تعمد » الظاهر أنه كلام الكليني ، وإن احتمل أن يكون كلام ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الأصول.