أبا عبد الله عليهالسلام عن الخمر تجعل خلا قال لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
(باب النوادر)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن بكر بن محمد ، عن عيثمة قال دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وعنده نساؤه قال فشم رائحة النضوح فقال ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الصياح قال فأمر به فأهريق في البالوعة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر فقال عليهالسلام حرمت المائدة وسئل عليه السلام فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد فقال لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني كل الفالوذج
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ما يغلبها » كالخل الذي يستهلكها.
باب النوادر
الحديث الأول : مجهول.
وقال في النهاية : النضوح بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته ، وأصل النضح الرشح ، شبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح ، وروي بالخاء المعجمة انتهى.
والظاهر أنه كان مسكرا أو عصيرا يجعل فيه بعض الطيب ، وكن يمتشطن به ، لما رواه الشيخ عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النضوح؟ قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن « وفي بعض النسخ » الضياح بالضاد المعجمة والياء المثناة من تحت ، وهو اللبن الرقيق الممزوج بالماء ، وفي بعضها بالصاد المهملة ، وهو ككتان عطر أو عسل وهو ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط ، وهو أظهر.
الحديث الثاني : موثق ، وقد مر حكمه في باب مفرد.