مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات سئل أيجزيه أن يصب الماء فيه قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الدن تكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال نعم.
(باب)
(الخمر تجعل خلا)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال
______________________________________________________
وقال في المسالك على القول بطهارة ظروف الخمر بالغسل : إطلاق النص والفتوى يقتضي ثبوت الطهارة بالماء الكثير والقليل ، وتحققها بهما فيما لا يشرب واضح ، وأما فيه فبالكثير إذا نقع فيه حتى نفذ في باطنه على حد ما نفذت فيه الخمر ، واعتبار المحقق وغيره في طهارته ثلاث مرات أو سبع مرات صريح في طهره بالقليل أيضا ، لأن الكثير لا يعتبر فيه العدد ، واختلف في العدد فالشيخ تارة اعتبر ثلاثا ، وأخرى سبعا ، ومستند القولين رواية عمار ، ويمكن حمل الروايتين على الاستحباب ، لإطلاق الرواية عن عمار بالغسل في أولها الصادق بمسماه ، وكذا إطلاق غيره من النصوص الصحيحة ، وهذا هو الذي اختاره العلامة وجماعة ، وفيه قوة ، ويؤيد الاستحباب اعتبار الدلك ، وهو غير واجب اتفاقا.
الحديث الثاني : مجهول.
باب الخمر تجعل خلا
الحديث الأول : موثق.