٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أكل لحم النيء فقال هذا طعام السباع.
(باب القديد)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عطية أخي أبي المغراء قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام إن أصحاب المغيرة ينهون عن أكل القديد التي لم تمسه النار فقال لا بأس بأكله.
٢ ـ عنه رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له إن اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل فقال لا بأس بأكله لأن الملح قد غيره.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال كان يقول ما أكلت طعاما أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس يعني القديد.
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
وفي القاموس : ناء اللحم يناء فهو نيء بين النيوء ، والنيوءة لم ينضج. يائية.
باب القديد
الحديث الأول : مجهول.
وفي رجال الشيخ « أخو أبي العرام » ويدل على جواز أكل القديد ، ولا ينافي الكراهة المستفادة من الأخبار الآتية.
الحديث الثاني : مرفوع.
ويدل على أن مع عدم الملح فيه كراهة.
الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.
قوله عليهالسلام : « أبقى » أي في المعدة ، ويدل على كراهة القديد ، ويمكن أن يقال : لا يدل على الكراهة إذ ليس في تلك الأخبار نهي عن الأكل وإنما فيهما بيان المضرة ، لكن الظاهر أن الكراهة المستعملة في تلك الأمور يراد بها ما يشمل ذلك.