أحمد المكفوف قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه السلام أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب حلال.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب الرمان ورب السفرجل ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب جائز لا بأس بها.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن خليلان بن هشام قال كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبة نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ثم ندق ذلك السفرجل ونأخذ ماءه ثم نعمد إلى ماء هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوي والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه أيحل شربه فكتب لا بأس به ما لم يتغير.
(باب)
(الأواني يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
______________________________________________________
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : مجهول.
وقال في القاموس : الميبة شيء من الأدوية معربة انتهى ولعله معرب « مى به » أي المعمول من العصير والسفرجل ، وقال أيضا : الأفواه التوابل ونوافح الطيب وألوان النور وضروبه وأصناف الشيء وأنواعه ، الواحد فوه كسوق ، وجمع الجمع أفاويه.
باب الأواني يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها
الحديث الأول : موثق.