بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال للمرأة أن تأكل وأن تتصدق وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال سألت أحدهما عليهماالسلام عن هذه الآية « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ » الآية قال ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل « أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ » قال الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.
(باب)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي عبد الله عليهالسلام ونحن جماعة فدعا بالغداء فتغدينا وتغدى معنا وكنت أحدث القوم سنا فجعلت أقصر وأنا آكل فقال لي كل أما علمت أنه تعرف مودة الرجل لأخيه بأكله من طعامه
______________________________________________________
والتصدق للصديق خلاف مدلول الآية والمشهور ، ولعله محمول على ما إذا علم أو غلب ظنه برضا الصديق.
الحديث الرابع : مجهول.
الحديث الخامس : حسن.
باب
الحديث الأول : حسن.