٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضا عليهالسلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد رووه عنهما جميعا عليهما السلام أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الأعمى إذا سدد.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كانت لعلي بن الحسين عليهالسلام جارية تذبح له إذا أراد.
٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.
(باب)
(ذبائح أهل الكتاب)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن
______________________________________________________
الحديث الرابع : مرسل.
الحديث الخامس : كالحسن.
الحديث السادس : صحيح.
الحديث السابع : حسن.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
باب ذبائح أهل الكتاب
الحديث الأول : ضعيف.
واتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف