زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى قال فقلت أي شيء قولك في ذبيحة اليهود والنصارى فقال يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد.
٣ ـ وعنه ، عن حنان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت إن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه قال حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شيء تقولون إذا ذبحتم فقال نقول باسم المسيح.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن
______________________________________________________
الكفار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك ، وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس ، وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة ، وكذلك الآخران.
الحديث الثاني : حسن أو موثق ، وظاهره حل ذبيحة المخالفين.
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
ويمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين وهم ملاحدة