رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم فقال كان علي بن الحسين عليهالسلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشيء فيذبحونها فنأكلها فقال عليهالسلام هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم.
٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله عليهالسلام فأخبراه فقال أيكما الذي أبى قال أنا قال : أحسنت.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه.
______________________________________________________
النصارى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية ، وقال الشهيد الثاني رحمهالله فيما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام بسند صحيح « لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب » قال : لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ، بل ربما دلت على الحل إذ لو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة ، ووجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصرهم في الإسلام ولا يقبل منهم.
الحديث الخامس : موثق.
الحديث السادس : مجهول.
الحديث السابع : مجهول.
الحديث الثامن : حسن.