أبي شعبة قال أخبرني ابن أبي أيوب أن أبا عبد الله عليهالسلام كان يأكل متربعا قال ورأيت أبا عبد الله عليهالسلام يأكل متكئا قال وقال ما أكل رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو متكئ قط.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عز وجل ويمقت صاحبها.
(باب)
(الأكل باليسار)
_______________________________________________________
ويمكن أن يكون اتكاؤه عليهالسلام غير ما رواه أنه لم يفعله النبي صلىاللهعليهوآله بأحد المعاني التي ذكرناها سابقا ، لكنه بعيد ، والأظهر أنه إما لبيان الجواز أو لما ذكر في الخبر السابق من التقية ومخالفة العرف ، وقال في الدروس : يكره الأكل متكئا ، والرواية بفعل الصادق عليهالسلام ذلك لبيان الجواز ، ولهذا قال : ما أكل رسول الله صلىاللهعليهوآله متكئا قط ، وروى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق عليهالسلام وأن رسول الله صلىاللهعليهوآله لم ينه عنه ، مع أنه في رواية أخرى لم يفعله والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا ، وإن كان يتركه فعلا ، وكذا يكره التربع في حالة الأكل وفي كل حال ، ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى. وقال الوالد العلامة : رحمهالله التربع يطلق على ثلاثة معان : أن يجلس على القدمين والأليين ، وهو المستحب في صلاة القاعد في حال قراءته ، والجلوس المعروف بالمربع وأن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الأخرى ، والأكل على الحالة الأولى لا بأس به ، وعلى الثانية خلاف المستحب ، وعلى الثالث مكروه.
الحديث العاشر : ضعيف.
باب الأكل باليسار