(باب الطلاء)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وقد سئل عن الطلاء فقال إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا فقال عليهالسلام إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال اشربه.
______________________________________________________
باب الطلاء
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وقال في النهاية : الطلاء بالمد والكسر : الشراب المطبوخ من عصير العنب ، وهو الرب ، وفي الحديث « سيشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ، ويسمونه طلاء تحرجا من أن يسمونه خمرا.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : حسن.
وقال في النهاية : البختج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية ( مى پخته ).
وقال في الدروس : لا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما لروايات وقيل : يقبل على كراهية.