(باب)
(المسكر يقطر منه في الطعام)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير فقال عليهالسلام يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمة أو الكلاب واللحم فاغسله
______________________________________________________
ولا يبعد مضمونه من أصول الأصحاب ، وإن لم أر إلى الآن مصرحا به.
باب المسكر يقطر منه في الطعام
الحديث الأول : مجهول أو ضعيف.
ويدل على أحكام : الأول أنه إذا قطر في القدر خمر أو نبيذ لا يجوز الانتفاع بالمرق ، ولا يطهر بالغليان ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.
الثاني : أنه يجوز إطعامه لأهل الذمة ، وقال به بعض الأصحاب ، ومنع الأكثر للمعاونة على الإثم.
الثالث : أنه يجوز إطعام النجس والحرام الحيوانات ، ولا خلاف في جوازه.
الرابع : أنه يحل أكل الجوامد كاللحم والتوابل بعد الغسل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له.
الخامس : أن الدم إذا قطر في القدر يطهر بالغليان ، وهو قول بعض الأصحاب
قال في الدروس : لو وقع دم نجس في قدر يغلي على النار ، غسل الجامد وحرم المائع عند الحليين ، وقال الشيخان : يحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار ، وشرط الشيخ قلة الدم ، وبذلك روايتان لم يثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل انتهى.