وكله قلت فإن قطر فيها الدم فقال الدم تأكله النار إن شاء الله قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه قال نعم قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من
______________________________________________________
وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه وقال في المسالك : هو خلاف ظاهر الرواية حيث فرق بين المسكر والدم ، وعلل بأن الدم يأكله النار ولو كان طاهرا لعلل بطهارته ، ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم وإن لم يكن نجسا ، ففيه أن استهلاكه بالمرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار ، وإلا لم يؤثر النار في حله انتهى.
وأقول : يمكن أن يكون أكل النار لرفع الكراهة واستقذار النفس ، أو أن الاستهلاك يذهب بخباثته بناء على أن الخبث مطلقا حرام كما هو المشهور وإن لم يثبت عندي.
السادس : أنه إذا قطر خمر أو نبيذ أو دم في عجين يفسد بذلك ، إما لنجاستها أو لحرمتها ، ولا يطهر ولا يحل بالطبخ كما هو المشهور ، وربما يقال بطهارته بالطبخ للاستحالة ، ولبعض الروايات وقد مر القول فيه.
السابع : أن الحرام بالاستهلاك والطبخ لا يصير حلالا ، فما يقال من أن المعجون المشتمل على الحرام تذهب عنه صور البسائط ، وتفيض عليه صورة نوعية أخرى كلام سخيف ، إذ ليس بناء الشرع على هذه الدقائق ، وإلا يلزم طهارة الماء النجس إذا أخذت منه قطرة بناء على القول بالهيولى ولم يقل به أحد.
الثامن : جواز بيع النجس والحرام من مستحليهما من الكفار ، واختلف فيه الأصحاب ، وربما يقال : إنه ليس ببيع بل هو استنقاذ لمال الكافر. والمسألة قوية الإشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوة.
التاسع : قال في المسالك : هذه الرواية تشعر بكراهة الفقاع دون أن يكون محرما أو نجسا ، لكنها محمولة على غيرها مما سبق ، لأن الكراهة بعض أسماء الحرام.