٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت.
(باب)
(طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم.
______________________________________________________
الحديث الثاني : مجهول.
والظاهر أن « قيل » كلام يونس.
باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم
الحديث الأول : موثق.
ويدل على تحريم ذبائح أهل الكتاب.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : صحيح.
وظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغروية ، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب ، والظاهر أن الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة