عبد الله بن المغيرة قال سمعت الرضا عليهالسلام يقول قال قائل لأبي جعفر عليهالسلام يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل فقال الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة فقال يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.
(باب النوادر)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد بن صبيح قال سألني شهاب بن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبد الله عليهالسلام فأعلمت ذلك أبا عبد الله عليهالسلام فقال قل له يأتينا إذا شاء فأدخلته عليه ليلا وشهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبو عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « الأعاجم تعظمه » أي إن الأعاجم يستعملونه على وجه التعظيم ونحن نستعمله على وجه التحقير أو التحقير كناية عن ترك الاستعمال ، وفي بعض النسخ لنقمته وهو ظاهر ، وقال في الصحاح : امتهنت الشيء ابتذلته ، وأمهنته أضعفته ، ورجل مهين أي حقير.
الحديث الثامن : صحيح.
وقال في الذكرى : يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة لرواية علي بن جعفر ، وتردد فيه المحقق ، قال : لعموم تحريمه على الرجال : قلت : الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية مع أن أكثر الأحاديث يتضمن اللبس.
باب النوادر
الحديث الأول : صحيح.
ويدل على كراهة القناع مطلقا ، وقال في الذكرى : يستحب القناع بالليل ويكره بالنهار انتهى فلو كان ما ذكره لرواية فيمكن حملها على الضرورة ، لأن