٢٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان ، عن يونس قال سألت الخراساني عليه السلام وقلت إن العباسي ذكر أنك ترخص في الغناء فقال كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألني عن الغناء فقلت له إن رجلا أتى أبا جعفر عليهالسلام فسأله عن الغناء فقال يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأنى يكون الغناء فقال مع الباطل فقال قد حكمت.
(باب)
(النرد والشطرنج)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز
______________________________________________________
الحديث الخامس والعشرون : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « قد حكمت » أي بالحق أو على نفسك.
باب النرد والشطرنج
الحديث الأول : صحيح.
وقال في المسالك : مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلها من الشطرنج والنرد والأربعة عشر وغيرها ، ووافقهم على ذلك جماعة من العامة ، منهم أبو حنيفة ومالك ، وبعض الشافعية ، ورووا عن النبي صلىاللهعليهوآله « أنه قال : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » وفي رواية أخرى « أنه من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير » وفسروا الأربعة عشر بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها.
الحديث الثاني : ضعيف.