قال كان نعل سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله وقائمته فضة وكان بين ذلك حلق من فضة ولبست درع رسول الله صلىاللهعليهوآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من بين يديها وثنتان من خلفها.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.
٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن حلية سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله كانت فضة كلها قائمته وقباعه.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس.
٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن
______________________________________________________
وقال في القاموس : النعل حديدة في أسفل غمد السيف ، وقال : قائمة السيف مقبضه كقائمه.
الحديث الخامس : حسن.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
وقال في النهاية : « فيه كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة » هي التي تكون على رأس قائم السيف ، وقيل : هي ما تحت شاربي السيف.
وقال في القاموس : قبيعة السيف كسفينة : ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد ، وقال في الدروس : لا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة ، وضبة الإناء وحلقة القصعة وتحلية المرأة بها ، وروي جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ، والأقرب تحريم المكحلة منها ، وظرف الغالية ، أما الميل فلا ، وقال في الذكرى بعد ذكر تحلية السيوف والمصاحف بالذهب ، وترجيح الجواز ، وفي التذكرة يحرم إن انفصل منه شيء بالنار.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن : كالموثق والسند الثاني مجهول.