أبو عبد الله عليهالسلام النحر في اللبة والذبح في الحلق
٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ذبح البقر في المنحر فقال للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن أهل مكة لا يذبحون البقر وإنما ينحرون في اللبة فما ترى في أكل لحمها قال فقال عليهالسلام « فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ » لا تأكل إلا ماذبح.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الذبح فقال إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والإرسال للطير خاصة فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله
______________________________________________________
ولا خلاف فيه كما أنه لا خلاف في اختصاص النحر بالإبل.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « وما نحر » أي من البقر أو مما سوى الإبل مطلقا.
الحديث الثالث : مجهول.
واستدل عليهالسلام بالآية على أن البقرة مذبوحة لا منحورة ، لقوله تعالى « فَذَبَحُوها » إما بانضمام ما هو مسلم عندهم من تباين الوصفين ، أو بأن حل الذبيحة إنما يكون على الوجه الذي قرره الشارع ، والذبح ظهر من الآية والنحر غير معلوم ، فلا يجوز الاكتفاء به.
الحديث الرابع : مجهول.
وقوله « والإرسال للطير » يحتمل أن يكون من كلام الكليني أو بعض أصحاب الكتب من الرواة ، لكن من تأخر عنه جعلوه جزء الخبر ، ويستفاد منه أمور.
الأول : إرسال الطير بعد الذبح ، والمنع من الكتف ، والكتف بحسب اللغة شد