٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده قال وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم الله على أوله وعلى آخره.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألته عليه السلام عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عز وجل قال هذا كله من أسماء الله عز وجل ولا بأس به.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب.
______________________________________________________
وإن تركتها عمدا.
الحديث الرابع : حسن.
قوله عليهالسلام : « إن كان ناسيا فليسم » على المشهور محمول على الاستحباب واشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق ، ولو تركها عامدا حرمت ولو نسي لم تحرم ، والأقوى الاكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها ، لعموم النص خلافا للمختلف.
الحديث الخامس : صحيح.
ويدل على الاكتفاء بمطلق التسمية ، وقال في المسالك : المراد بالتسمية أن يذكر الله كقوله بسم الله أو الحمد لله أو يهلله أو يكبره أو يسبحه أو يستغفره لصدق الذكر بذلك كله ، ولو اقتصر على لفظة الله ففي الاجتزاء به قولان : وكذا الخلاف لو قال : اللهم ارحمني واغفر لي ، والأقوى الإجزاء هنا ، ولو قال اللهم صل على محمد وآل محمد فالأقوى الجواز.
الحديث السادس : حسن.