صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان عند أبي قوم فاختلفوا في النبيذ فقال بعضهم القدح الذي يسكر هو حرام فقال بعضهم قليل ما أسكر وكثيره حرام فردوا الأمر إلى أبي عليه السلام فقال أبي أرأيتم القسط لو لا ما يطرح فيه أولا كان يمتلئ وكذلك القدح الآخر لو لا الأول ما أسكر قال ثم قال عليهالسلام إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال من أدخل عرقا واحدا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله ذلك العرق بثلاثمائة وستين نوعا من أنواع العذاب.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن أمير المؤمنين عليهالسلام كره أن تسقى الدواب الخمر.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول من ترك الخمر لغير الله عز وجل سقاه الله من الرحيق المختوم قال قلت فيتركه لغير وجه الله قال نعم صيانة لنفسه.
٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله ، عن مهزم قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول من ترك الخمر صيانة لنفسه سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم.
______________________________________________________
وقال في القاموس : القسط : الميزان سمي به من القسط العدل انتهى.
والحاصل أن ما شأنه الإسكار وله مدخل فيه فهو حرام.
الحديث السابع : موثق.
وحمل على الكراهة وقال القاضي بالتحريم.
الحديث الثامن : حسن.
وقال في النهاية : الرحيق من أسماء الخمر ، يريد خمر الجنة ، والمختوم ، المصون الذي لم يبتذل لأجل ختامه.
الحديث التاسع : ضعيف.