٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن يسار ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها تعست تقول تعس أعصانا للرب.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال سألت الصادق عليه السلام متى أضرب دابتي تحتي فقال إذا لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها.
وروي ، عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار.
٧ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تتوركوا على الدواب ولا تتخذوا
______________________________________________________
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
قوله : « أعصانا للرب » يحتمل أن يكون المراد بالرب : المالك ، أي ما عصيتك وأنت عصيت ربك كثيرا.
الحديث السادس : مرفوع وآخره مرسل.
قوله عليهالسلام : « مزودها » المزود كمنبر : معلف الدابة.
قوله صلىاللهعليهوآله : « على العثار » في الفقيه اضربوها على العثار ، ولا تضربوها على النفار ، فإنها ترى ما لا ترون ، ولعل ما هنا أوفق وأظهر.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
قوله صلىاللهعليهوآله : « لا تتوركوا » كذا في الفقيه ، والمراد الجلوس عليها على أحد الوركين ، فإنه يضربها ، ويصير سببا لدبرها ، أو المراد رفع إحدى الرجلين ووضعها فوق السرج للاستراحة ، قال الفيروزآبادي : تورك على الدابة ثنى رجليه لينزل أو ليستريح.
وقال الجوهري : تورك على الدابة أي ثنى رجله ووضع إحدى وركيه في السرج.