وقول بعض الفقهاء عطاء وطاوس وسفيان الثوري ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور .. وقال بترك النفي حماد بن أبي سلمة وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن .. [ قال أبو جعفر ] وحجة من قال بالنفي الحديث المسند بدأ ثم كثرة من قال به وجلالتهم كما قرأ عليّ .. أحمد بن شعيب عن قتيبة قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا .. كنا عند رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقام رجل فقال بالله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم .. قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم كأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه بمائة شاة وخادم قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : « والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما المائة الشاة والخادم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام فأغد يا أنيس على امرأة هذا فإذا اعترفت بالزنا فارجمها فغدا عليها فاعترفت بالزنا فرجمها » .. [ قال أبو جعفر ] فثبت التغريب بلفظ رسول الله صلىاللهعليهوسلم فمن ادعى نسخه فعليه أن يأتي بالتوقيف في ذلك .. فأما المعارضة بأن العبد لا ينفى بالزنا فغير لازمة وقد صح عن عبد الله بن عمر أنه ضرب أمته في الزنا ونفاها ولو وجب أن لا تنف الأمة والعبد لما وجب ذلك في الأحرار وكأن هذا مخرّجا من الحديث .. وكذلك القول في النساء على أن المزني قد حكى ان الأولى بقول الشافعي أن تنفى الأمة نصف سنة بقول الله تعالى ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) (١) .. وممن قال ان الأولى بقول الشافعي أن تنفى الأمة نصف سنة بقول الله تعالى ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم جلد وغرب وليس فيه كما ليس في حديث ابن عيينة .. وفي الآية السادسة موضعان قد أدخلا في الناسخ والمنسوخ.
باب
ذكر الآية السادسة
قال عزّ وجلّ ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٢) لو لا ما جاء فيه من النسخ لم يكن تحريم سوى ما في الآية وحرم الله على لسان رسول الله صلىاللهعليهوسلم من لم يذكر في الآية كما .. حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
__________________
(١) سورة : النساء ، الآية : ٢٥
(٢) سورة : النساء ، الآية : ٢٤