وقال جدّي رحمهمالله : المراد روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه ، وهو كالتوثيق ، ولا شك أنّ هذا المدح أحسن من ( لا بأس به ) (١) ، انتهى.
قوله رحمهمالله : ( وهو كالتوثيق ) لا يخلو من تأمّل ، نعم إنْ أراد منه التوثيق بما هو أعم من العدل الإمامي فلعلّه لا بأس به ، فتأمّل. لكن لعلّه توثيق من غير معلوم الوثاقة.
أمّا أنّه روى عنه الشيوخ كذلك حتى يظهر وثاقته ـ لبُعد اتفاقهم على الاعتماد على من ليس بثقة ، أو بُعد اتّفاق كونهم بأجمعهم غير ثقات ـ فليس بظاهر.
نعم ربما يستفاد منه مدح وقوّة لكن ليس بمثابة قولهم : ( لا بأس به ) بل أضعف منه لو لم نقل بإفادته التوثيق.
وربما يقال بايمائه إلى عدم الوثوق ، ولعلّه ليس كذلك ، فتأمّل.
ومنها : قولهم : لا بأس به (٢).
أي : بمذهبه أو رواياته ، والأوّل أظهر إن ذكر مطلقاً ، وسيجيء في إبراهيم بن محمّد بن فارس : ( لا بأس به في نفسه ولكن ببعض من روى
__________________
قولهم : أسند عنه ، يعني سمع منه الحديث على وجه الإسناد.
اُنظر قوانين الاُصول : ١٤٨٦ ( حجري ).
١ ـ روضة المتقين ١٤ : ٦٤.
٢ ـ قال الشهيد الثاني في الرعاية : ٢٠٧ : وأمّا نفي الباس عنه فقريب من الخيّر لكن لا يدلّ على الثقة ، بل من المشهور أنّ نفي البأس يُوهم البأس.
وعدّه في وصول الأخيار : ١٩٢ من الألفاظ الداخلة في قسم الحسن : ١٩٢ ، والسيّد الداماد في الرواشح : ٦٠ من ألفاظ التوثيق والمدح.
وقال في مقباس الهداية ٢ : ٢٢٤ : وقد اختلف في ذلك ( لا بأس به ) على أقوال. ثمّ ذكر أربعة أقوال.