الخامس : تفويض الإرادة ، بأن يريد شيئاً لحسنه ولا يريد شيئاً لقبحه ، كإرادته تغيّر (١) القبلة ، فأوحى الله تعالى إليه بما أراد (٢).
السادس : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، لما في صورة التقيّة (٣).
السابع : تفويض أمر الخلق ، بمعنى أنّه أوجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر وينهى سواء علموا وجه الصحّة أم لا ، بل ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحّة ، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم (٤).
وبعد الإحاطة بما ذكر هنا وما ذكر سابقاً عليه يظهر أنّ القدح بمجرّد رميهم إلى التفويض أيضاً لعلّه لا يخلوعن إشكال ، وسيجيء في محمّد بن سنان ما يشير إليه بخصوصه ، فتأمّل.
اعلم أنّ الواقفة هم الذين وقفوا على الكاظم عليهالسلام كما سيجيء في آخر الكتاب عند ذكر الفِرَق ، وربما يقال لهم : الممطورة أيضاً ، أي : الكلاب المبتلّة من المطر (٥) ، كما هو الظاهر. ووجه الاطلاق ظاهر.
وربما يطلق الوقف على من وقف على غير الكاظم عليهالسلام من الأئمة (٦)
__________________
١ ـ في « أ » و « ب » و « ك » و « ن » : تغيير.
٢ ـ مجمع البيان ١ : ٢٢٧.
٣ ـ اُنظر مقباس الهداية ٢ : ٣٧٩ ، الرابع.
٤ ـ راجع مصادر تفسير الآية « ٦٥ » من سورة النساء قوله تعالى : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَر بيَنَهُم ثُمَّ لاَ يَجِدُوا في أَنفُسِهِم حَرَجاً مّمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسلِيماً ).
٥ ـ اُنظر فرق الشيعة للنوبختي : ٨١.
٦ ـ المصدر السابق : ٨٢ ، حيث فيه : كلّ من مضى منهم فله واقفة قد وقفت عليه.
وانظر كمال الدين ١ : ٤٠ و ١٠١.