الرابع : كلّ مخوّف سماوي (١)
______________________________________________________
رابعها : صحيحة الفضلاء عن كليهما أو أحدهما (عليهما السلام) «إنّ صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلّاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها» (١).
وفيه : أنّها بصدد بيان الكيفية وأنّها في جميعها عشر ركعات ، فلا تدلّ على الوجوب ، بل غايته المشروعية. ويشهد لذلك قوله (عليه السلام) بعد ذلك : «إنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء ، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس ...» إلخ.
والمتحصّل ممّا تقدم : ضعف هذه الوجوه سنداً أو دلالة ، فلا يصحّ التعويل عليها ، نعم لو قلنا بما سيجيء من وجوب الصلاة لكلّ مخوّف سماوي أو أرضى ثبت الحكم في المقام بلا إشكال ، لكون الزلزلة من أبرزها وأعظمها ، ولكنّك ستعرف عدم ثبوت هذه الكليّة ، فلم يبق في البين إلا الإجماع المدعى في المقام وحيث إنّ في صحّة التعويل عليه بعد وضوح مدرك المسألة ما لا يخفى فالحكم إذن مبني على الاحتياط.
(١) على المشهور ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه (٢). ويستدلّ له بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا «قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) : هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلّى لها؟ فقال : كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن» (٣).
وربما يستشكل في دلالتها من وجهين :
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٩٢ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ١.
(٢) الخلاف ١ : ٦٨٢ المسألة ٤٥٨.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٨٦ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٢ ح ١.