[١٧٩٤] مسألة ١٨ : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلّى بعددها من الأيّام ، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم بالقصر والتمام (١).
______________________________________________________
بواحد وهكذا ، هذا.
ولكن بناءً على ما ذكرناه وسيذكره الماتن (قدس سره) أيضاً فيما يأتي (١) من كفاية الإتيان عن الفائتة المردّدة بين الظهرين والعشاء برباعية مردّدة بينهما يكتفي في المقام بثنائية وثلاثية ورباعية مردّدة بين الصلوات الثلاث لكلّ يوم إذا كان الفوت حال الحضر ، وإذا كان في السفر اكتفى عن كلّ يوم بثنائية مردّدة بين الصبح والظهرين والعشاء ، وثلاثية.
(١) المفروض في هذه المسألة هو العلم بمقدار الفائت كما إذا علم بأنّه قد فاتته صلوات خمسة أيّام مثلاً بحيث لم يكن قد صلّى في هذه المدّة أصلاً ، مع العلم بأنّه كان حاضراً في بعض الخمسة ومسافراً في البعض الآخر ، ومع العلم أيضاً بعدد أيام السفر والحضر لكنّه جاهل بالسابق من اللاحق ، فلا يدري بسبق السفر على الحضر أو العكس ، وهو المراد بعدم العلم بالترتيب ، ففي مثله لا بدّ من قضاء صلوات خمسة أيام مع مراعاة التكرار في الرباعية من كلّ يوم بالجمع بين القصر والتمام كما أفاده الماتن (قدس سره).
والوجه فيه : أنّ الرباعية في كلّ يوم من الأيّام الخمسة دائر أمرها بين القصر والتمام ، لأجل العلم الإجمالي الناشئ من تردّده في اليوم المذكور بين السفر والحضر ، فبمقتضى العلم الإجمالي لا بدّ له من التكرار ، ولا ربط له بمسألة اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت ، فانّ التكرار كما ذكرناه لازم سواء أقلنا باعتبار الترتيب أم لم نقل ، فإنّه من آثار تنجيز العلم الإجمالي المتعلّق بوجوب القصر أو التمام كما عرفت.
__________________
(١) [في المسألة الحادية والعشرين].