[١٨٢٨] مسألة ١٦ : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر (١). وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيّرة وإن كانت نائبة عن الرجل.
______________________________________________________
نعم ، لو كانت الإجارة واقعة على عنوان التفريغ لزم الإتيان بما يكون مبرئاً لذمّة الميّت على التفصيل المتقدّم.
وأمّا الوليّ فحيث يكون مأموراً من قبل الله سبحانه بالعمل فلا محالة يلزمه الإتيان بما يعتقد صحته مباشرة أو تسبيباً ، ولا عبرة حينئذ بنظر الميّت ولا الأجير.
(١) هذا منصوص عليه في باب الحجّ (١) ، وأمّا غيره من الصلاة والصوم ونحوهما فلم نجد نصّاً صريحاً فيه ، بل مورد أكثر النصوص هو نيابة الرجل عن مثله (٢) ، إلّا أنّه لا ريب في التعدّي عنه إلى المرأة أيضاً ، لعدم فهم الخصوصية قطعاً ، كما هو الحال في سائر النصوص المتضمّنة للأحكام ، حيث كان السؤال خاصّاً بالرجل كقوله : عن الرجل يحدث في صلاته (٣) أو يضحك (٤) ونحو ذلك ، ولكن لعدم استظهار بل ولا استشعار الخصوصية يتعدّى منه إلى المرأة بلا إشكال.
على أنّ صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة مطلقة تشمل الرجل والمرأة ، فقد ورد فيها : «والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما ...» (٥) ، فانّ الولد عامّ يشمل الذكر والأُنثى.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٧٦ / أبواب النيابة في الحج ب ٨.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٧٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ١٢.
(٣) الوسائل ٧ : ٢٣٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٥ وغيره.
(٤) [لاحظ الوسائل ٧ : ٢٥٠ / أبواب قواطع الصلاة ب ٧ ، حيث لم يكن السؤال خاصاً بالرجل].
(٥) الوسائل ٢ : ٤٤٤ / أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٦.