فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل. وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما (١).
[١٨٤٧] مسألة ٥ : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل (٢).
[١٨٤٨] مسألة ٦ : لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً ، فيجب على الممنوع من الإرث (*) بالقتل أو الرقّ أو الكفر (٣).
______________________________________________________
(١) لقصور الدليل عن الشمول لمثله كما لا يخفى.
الضابط في الأكبرية :
(٢) إذ المصرّح به في أخبار الباب هو وجوب القضاء على أولى الناس بالميّت ، وهو إنّما ينطبق على الأكبر من حيث السنّ لأجل الحبوة ، فيكون المدار على الأكبريّة بحسب السنّ دون البلوغ.
(٣) وكأنّه (قدس سره) اعتمد في ذلك على تعابير الفقهاء في كلماتهم ، فقد عبّروا عنه بأنّ القاضي هو الولد الأكبر ، بلا نظر إلى كونه وارثاً.
ولكن هذا لا يتمّ بالنظر إلى الأخبار المتقدّم ذكرها ، فإنّها دلّت على كون القاضي هو الأولى بالميراث ، وهذا كما قلنا (١) إنّما ينطبق على الولد الأكبر من جهة الحبوة وغيرها ، ومن البديهي أنّ القاتل ونحوه ليس بالأولى بالميراث بالفعل ، فلا يجب عليه القضاء بمقتضى تلكم النصوص.
ودعوى أنّ المراد بالأولى هي الأولوية بالاقتضاء وبالطبع الأوّلي مع قطع النظر عن الموانع والعوارض الخارجية ، خلاف الظاهر ، فانّ الظاهر منه هو من كان ينطبق عليه العنوان المذكور بالفعل ، كما هو الحال في نظائره من قولنا :
__________________
(*) لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
(١) في ص ٢٧٤ وما بعدها.