[١٧٨٥] مسألة ٩ : يجب قضاء غير اليوميّة (١) سوى العيدين (٢) ،
______________________________________________________
ومحدود بزمان خاص ، ونتيجة ذلك سقوط الوجوب بخروج الوقت حتّى على القول بوجوبها تعييناً ، فتنقلب الوظيفة الواقعية عندئذ إلى صلاة الظهر ، لعدم احتمال سقوط التكليف عنه بالمرّة في هذا اليوم كما هو ظاهر.
وحينئذ فان صلّى أربع ركعات في الوقت فهو ، وإلّا كان قد فاتته صلاة الظهر دون الجمعة ، إذ الفوت إنّما يتحقّق في آخر الوقت دون وسطه أو أوّله. فالعبرة بالتكليف الثابت عند خروج الوقت الذي به يتحقّق الفوت ، لا بما ثبت في أوّل الوقت. فالمصداق للفائت ليس هو إلّا صلاة الظهر دون الجمعة.
وبعبارة اخرى : ليس الواجب على المكلّف في يوم الجمعة إلّا صلاة واحدة وهي الجمعة في أوّل الوقت وإلا فالظهر ، ولا شك في أنّ ما يفوته بخروج الوقت الذي هو زمان صدق الفوت إنّما هو الظهر دون الجمعة ، فلا يجب إلّا قضاء الظهر.
فلا حاجة إلى التشبّث بالإجماع أو بأصالة عدم مشروعية الجمعة في خارج الوقت كما أفاده (قدس سره) ، فإنّ الأمر وإن كان كذلك إلّا أنّا في غنى عن الاستدلال بهما كما لا يخفى.
قضاء غير اليومية :
(١) لإطلاق دليل القضاء كقوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة زرارة : «فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى» (١) ، فإنّه يشمل اليومية وغيرها.
(٢) حتى مع وجوب الأداء كما في زمن الحضور ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه» (٢) ، وبه يقيّد إطلاق الصحيحة المتقدّمة.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٥٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٢١ / أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٣.